ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩٨ - الحديث ١٣٧
جَمِيعاً فِي الْأَلْفِ فَقَالَ مَوَالِي الْمُعْتِقِ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ مِنْ مَالِنَا وَ قَالَ مَوَالِي الْعَبْدِ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَّا الْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِيهَا وَ أَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيهِ وَ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَى أَبَاهُ بِمَالِهِمْ كَانَ لَهُ رِقّاً.
[الحديث ١٣٧]
١٣٧ وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا آتَى الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ ثَمَنِهِ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَهُ
و قال في الدروس: عليها الشيخ، و قدم الحليون مولى المأذون لقوة اليد
و ضعف المستند، و حملها على إنكار مولى الأب البيع ينافي منطوقها، و في النافع
يحكم بإمضاء ما فعله المأذون، و هو قوي إذا أقر بذلك، لأنه في معنى الوكيل، إلا أن
فيه طرحا للرواية المشهورة. و قد يقال: إن المأذون بيده مال لمولى الأب و غيره، و بتصادم الدعاوي
المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه، و لا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى
الصحة على الفساد، لأن دعوى الصحة هنا مشتركة بين متعاملين متكافئين فتساقطا، و
هذا واضح لا غبار عليه [١]. الحديث السابع و الثلاثون و المائة:
قوله عليه السلام: فعليه أن يقبله حمل على الاستحباب المؤكد.
[١]الدروس ص ٣٤٩.